للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو بكر: القول قول القاضي.

[رهن المكاتب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له صلاح. كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحب الرأي (٤).

واختلفوا في المكاتب يرهن.

فقالت طائفة: له ذلك ورهنه جائز. هذا مذهب مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال الشافعي في المكاتب: لا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم، فالرهن بكل حال نقص عليه.

[العارية في الرهن]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز.


(١) "الإجماع" (٥٢١)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٩٦).
(٢) "المدونة" (٤/ ١٥٧ - فيمن ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانًا فادعى أنها ضلت … ).
(٣) "الأم" (٣/ ١٧٧ - جماع ما يجوز رهنه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٢٧ - باب رهن المكاتب والعبد).
(٥) "الإجماع" لابن المنذر (٥٢٣)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>