للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: لا أرى لأهل الركب الذي ألقوا متاعهم شيئا، لأنهم قد طرحوه فألقوه على وجه الإياس منه. وقال الليث: إذا طرحوا المتاع خوفا من الغرق، وطلبا للسلامة، وسلم بعضهم فلم يطرح متاعه. قال: أرى أن يتواسوا المتاع الذي ألقوا على قدر حصصهم.

وقال مالك (١) في السفن التي تسير في البحر فيلقي البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس: إن أصحاب المتاع يأخذون متاعهم ولا شيء للذين أصابوه.

[ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة]

واختلفوا في العبد يجد اللقطة، فكان مالك (٢) يقول: إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) (٣) بها، ولم يكن على سيده فيها شيء.

وكان الشافعي (٤) يقول: إن كان المتلقط عبدا أمر بضمها إلى سيده، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق، لأن له أخذها.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - ٤٥٩ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).
(٣) في "م": يتبع.
(٤) "الأم" (٤/ ٨٣ - في اللقطة الكبيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>