للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني ابن أبي ذئب، عن مسلم الحناط (١)، عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (٢).

[ذكر خبر آخر يدل على أن نهيه عن أن يخطب المرء على خطبة أخيه في حال دون حال]

٧١٥٨ - خبر مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة ابنة قيس، مكتوب في باب إباحة إنكاح القرشية من المولى (٣).

[ذكر النهي عن مسألة المخطوبة طلاق زوجة الخاطب إذا كانت الزوجة مسلمة وأن ذلك غير زائد في الرزق شيئا]

٧١٥٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله


(١) في بعض مصادر التخريج: الخياط، والخباط. وكل ذلك صحيح. قال ابن ماكولا: "كان يبيع الخيط والحنطة، وكان خياطًا فقد اجتمع فيه الثلاثة". "الإكمال" (٣٠/ ٢٧٥). ونقل ابن ناصر الدين مثل ذلك عن ابن معين، وقال: قاله الدارقطني "توضيح المشتبه" (٣/ ٣٤٨)، وكذا ذكر ابن حجر، وقال: والأشهر في مسلم بالمهملة والنون "تبصير المنتبه" (٢/ ٥١٧). أ. هـ
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٢)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٦٣ - نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه) من طريق ابن أبي ذئب به.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>