للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كان] (١) صاعا يسوى دينارين [وعسل] (٢) شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانير، فإن اختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركا الفضل.

قال أبو بكر: وفي قول الكوفي (٣) يكون أسوة الغرماء.

[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري]

واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها.

فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله . هذا قول الشافعي (٥).

وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء.

قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول.


(١) من "الأم".
(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).
(٦) في "الإشراف" (١/ ١٤١): وإن شاء ضرب ......
(٧) في "الأصل": لقول والمثبت مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>