للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحاب الرأي (١).

واختلف في هذه المسألة عن مالك (٢)، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام: أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل، الثالثة التي مع الكف، في كل أنملة ثلث دية الإصبع، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عقل الإبهام. ابن نافع عنه. وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل، في كل أنملة فيها، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع.

[باب ذكر اليد الشلاء]

اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع:

فقالت طائفة: فيها ثلث ديتها.

روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: في اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها (٣).

٩٥٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا


(١) "المبسوط" (٢٦/ ٨٨ - كتاب الديات).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٦ - باب دية الإبهام والكف وتقطيع اليد)، وأما في "الموطأ" (٢/ ٦٥٦ - باب ما جاء في عقل الأصابع): فلم يفرق مالك بين الإبهام وغيره.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧١١) عن داود عن ابن المسيب، عن عمر به. وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٨ - اليد الشلاء تصاب)، والبيهقي (٨/ ٩١)، عن يحيى عن ابن عباس عن عمر مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>