للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر دعوة المكاتب]

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (١): وإذا ولدت أمة لمكاتب وادعى ولدها، فإنه ابنه وهو بمنزلة الأب، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها فلا تبيع ولدها، وذلك أن الولد ليس بملك، وإذا اشترى المكاتب أمة فوطئها فجاءت بولد، أو جاءت بولد فادعاه، فهو ولده ويثبت نسبه. وذلك أن الأمة له. فإذا أقر بوطئها أو بولدها كان الولد ولده. هذا قولهم جميعا. وقال أبو ثور: ولو أن جارية بين مكاتب ورجل حر، فجاءت بولد فادعاه المكاتب، وكان ممن يعذر بالجهالة، ويرى أن هذا يحل له فوطئها على هذه الشبهة كان الولد ولده، وكان عليه نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ونصف العقر، وإن كان يعلم أن هذا لا يحل له وطئها وأنه حرام عليه كان عليه الحد، وكان الولد رقيقا ولا يلحق به النسب، وعليه نصف العقر للشريك إلا أن تكون الجارية تعلم أن هذا لا يحل، فإنها تحد ولا مهر لها.

وقال أصحاب الرأي (٢): يثبت نسبه منه، ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر. وقال أبو ثور: ولو ملك المكاتب ابنه هو ورجل آخر، وكان معروفا أنه ابنه، فالقول فيه كما قلنا فيما اشترى من ولده.

وقال أصحاب الرأي (٣): حصة المكاتب من ذلك بمنزلة الأب


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٢ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) "المبسوط" للسرخسي - (٨/ ٧٦ باب دعوة المكاتب).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٧٩ - باب إقرار المريض بالولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>