للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب أوصى عند الموت فقال: الكلالة كما قلت، قال ابن عباس: وما قلت؟ قال: من لا ولد.

[ذكر ميراث الإخوة من الأم]

قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (١)، وقال - جل ذكره -: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (٢) الآية.

فاتفق أهل العلم على أن الله - جل ذكره - أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم (٣).

واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أب، ولا مع جد أبي أب وإن بعد (٤)، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وإن ترك إخوة وأخوات من الأم فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ذلك إجماع.


(١) النساء: ١٢.
(٢) النساء: ١٧٦.
(٣) "الإجماع" لابن المنذر (٢٩٥)، و "الإقناع" (٢٦٨٦).
(٤) "الإجماع (٢٩٦، ٢٩٧)، و"الإقناع" (٢٦٨٧، ٢٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>