للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خطأ؟ قال: على (عاقلة القاتل) (١) ألفا درهم في [ثلاث] (٢) سنين يأخذها الغاصب، فإذا أخذها كان له منها ألف درهم ويتصدق بالألف الأخرى.

وقال أبو ثور: هذا خطأ من جميع الجهات، والله أعلم، وذلك أن الغاصب في قوله ليس بمالك للجارية فإذا أخذ منه القيمة كان مالكا فلم يتصدق بما [استعمل] (٣) وإن كان ممن [منع] (٤) شيئا حتى [عطب] (٥) أو أعطبه كان عليه قيمته، فالغاصب مانع للجارية حتى جني عليها، فإذا كان ظالما بالمنع (متعديا) (٦)، وقد ضمن أهل العلم (المتعدي) (٧)، والجاني لم [أضمنه] (٨) أقل من قيمتها ثم [أضمنه] (٨) ألفا وحكم له بألفين، وليس بمالك ولا مشتري، ما ينبغي أن يكون قول أبين خطأ من هذا ولا أقبح، والله أعلم.

[باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم]

قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (٩) أو لم


(١) في "أ": عاقلته.
(٢) في "ك": ثلاثة. والمثبت من "أ".
(٣) في "ك": استفضل. والمثبت من "أ".
(٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ".
(٥) في "ك": غصب. والمثبت من "أ".
(٦) في "أ" معتديًا.
(٧) في "أ": المعتدي.
(٨) في "ك": ضمنه. في الموضعين، والمثبت من "أ".
(٩) في "ك": فيسكن. والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>