للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر أهل القرية لا يحضرهم أو غاب الأمير أو اشتغل وقت الصلاة فصلوا الجمعة بغير أمير]

قال أبو بكر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمر السلطان.

واختلفوا في الجمعة تحضر وليس بحضرتهم وال.

فقالت طائفة: يصلون ظهرًا أربعًا، هذا قول الأوزاعي، وبه قال أصحاب الرأي (١)، وكان سليمان بن يسار يقول: لا يقيم الجمعة إلا من أقام الحدود، وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان: الحدود، والجمعة، والزكاة، ونسي الراوي الحديث الرابع، وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة.

وقالت طائفة: يصلي بهم بعضهم وتجزئهم جمعتهم، هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وقال أبو ثور: وقد صلى أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا سعيد بن العاص، وصلى ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة الخروج، وصلى علي وعثمان محصور (٥)، وأخذ الراية خالد حين قتل الأمراء، ولم يكن أميرًا يقوم للناس بأمرهم.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٤١ - باب: صلاة الجمعة)، و"المبسوط" الشيباني (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦ - باب: صلاة الجمعة).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٣٣٠ - فيمن تجب عليه الجمعة).
(٣) "الأم" (١/ ٢٨٠ - الصلاة بغير أمر الولي).
(٤) "المغني" (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧ - فصل: واختلفت الرواية في شرطين آخرين).
(٥) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ١٢٤، ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>