للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٤٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) (١) جائفة، فخرجت من جانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية (٢).

وبه قال عطاء، ومجاهد، وقتادة، وهو قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي.

وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول (٦): لا قصاص في الجائفة.

هكذا قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك (٧)، والشافعي (٨)، واصحاب الرأي (٩).

[باب الذكر]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "في الذكر الدية".


(١) في "ح": فأصابته.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٥ - الجائفة كم فيها)، وعبد الرزاق (١٧٦٢٣) كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
(٣) اختلف فيها قول مالك، انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٦ - باب حد الموضحة والمنقلة. . .).
(٤) "الأم" (٦/ ١٠٤ - باب ما لا يكون جائفة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٧).
(٦) "الإقناع" (٣٨٧٢).
(٧) "المدونة" (٤/ ٥٦٣ - باب ما جاء في الصلب والباضعة والهاشمة وأخواتها).
(٨) "الأم" (٦/ ٨٣ - باب ما يكون به القصاص).
(٩) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٩٦، ٥٠٦ - باب القصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>