للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارا]

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من امرأته مرارا.

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعن الشعبي، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد.

٧٧٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة.

وبه قال الزهري، ومالك بن أنس (٢)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقالت طائفة: عليه كفارات إذا ظاهر من امرأته مرتين وثلاثا يريد بكل واحدة منها ظهارا غير صاحبه، قيل: يكفر، وعليه في كل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة. ولو قالها متتابعة فقال: أردت ظهارا واحدا كان واحدا. هذا قول الشافعي (٤)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: عليه كفارة واحدة (٥)، وكان سفيان الثوري يقول (٦): إذا كان يرددها فكفارة واحدة، وإن كان يريد بها يمينا أخرى يريد أن يغلظ فلكل واحدة كفارة.


(١) "المصنف": (١١٥٦٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢١/ ٣١١ - ٣١٢ - فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٦٩).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارا وما لا يكون).
(٥) "المهذب": (٢/ ٦٤).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>