للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقول. وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض بصره وبقي بعض، فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي (١): أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، ثم أمر به، فحول إلى مكان آخر، ففعل ذلك فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.

قال أبو بكر:

وقد روينا عن عطاء (٢) أنه قال بنحو هذا المعنى. وبنحو ذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وكذلك نقول.

[باب ذكر الجنايات على الأنف وديته]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "وفي الأنف إذا أوعب (٥) جدعه الدية".

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) على القول به.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤١٢، ١٧٤١٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤١٣).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٩ - في لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة).
(٤) وذكر نحوه الشافعي في "الأم" (٦/ ٨٧ - باب النقص في البصر).
(٥) قال ابن عبد البر: تقول العرب: أو عبت الشيء واستوعبته: إذا استأصلته، وأما الجدع في كلام العرب فالقطع للأنف والأذن جميعًا دون غيرهما "التمهيد" (١٧/ ٣٦٢) وانظر: "لسان العرب" مادة: وعب.
(٦) "الإجماع" (٦٨١)، "الإقناع" (٣٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>