للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو ثبت حديث زهير لاحتمل أن تكون [التسليمتان] (١) أولى؛ لأن الذين رووه أكثر عددًا، وأشبه بأن يكونوا حفظوا ما أغفله الآخرون؛ لأنهم زائدون والزائد أولى (٢).

قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣) يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين؛ للأخبار الدالة عن رسول الله ، ويجزئه أن يسلم [تسليمة] (٤).

* * *

[ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة]

١٥٤٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا يحيى بن عبد الحميد، وأحمد بن إسحاق قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن [عوسجة] (٥) بن الرماح، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله قال: كان النبي إذا قضى الصلاة قال: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام" (٦).

* * *


(١) في "الأصل": التسليمتين. والمثبت هو الجادة.
(٢) راجع الكلام على الحديث في أول الباب.
(٣) "الإجماع" (٤٥)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٦٩٤).
(٤) في "الأصل": تسليمتين. والمثبت من "د".
(٥) في "الأصل": سجة. والتصويب من "د" والمصادر.
(٦) أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٩٨)، وابن خزيمة (٧٣٦) كلاهما من طريق عاصم الأحول، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>