للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلا]

اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان بعضه ببعض وذلك مثل الرمان، والتفاح، والمشمش، والكمثرى، والخوخ، والأترج، والسفرجل، والأنجاص (١)، والبطيخ، والخيار، والقثاء، والبيض، والجوز وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، كذلك قال الشافعي (٢)، قال: ولا يصلح ذلك كيلا ولا وزنا، لا يصلح بيع أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة، وكذلك ما يعد من المأكول.

وفيه قول ثان: وهو أن لا ربا إلا في تبر ذهب وفضة أو شيء يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، هذا قول سعيد بن المسيب. وقال الحسن البصري: لا بأس بالبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. روي عن مجاهد أنه قال في بيضة ببيضتين. إذا كان يداً بيد فهو يصلح.

وفيه قول ثالث: وهو أن ما كان من فاكهه مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان مما [لا] (٣) ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ، والقثاء، والأترنج،


(١) هي لغة في "إجَّاص" وهو الكُمِّثرى، وانظر: "لسان العرب" أجص.
(٢) قاله في "الأم" (٣/ ٩٧ - باب بيع الآجال).
(٣) الإضافة من "موطأ مالك" (٢/ ٦٣١) "باب بيع الفاكهة" والنص هناك بنحو مما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>