للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصعيد، ألا تراه قال بعد ذلك: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١) فكثر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه، وكذلك الغائط لما كثر قولهم: ذهبت إلى الغائط، وذهب فلان إلى الغائط، وجاء من الغائط، سموا رجيع الإنسان الغائط (٢).

* * *

[ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه]

قال الله - جل ذكره -: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ الآية (١).

أجمع أهل العلم (٣) أن الملامسة حدث ينقض الوضوء.

واختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس، فقالت طائفة: الملامسة: الجماع، كذلك قال عبد الله بن عباس، قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء، والرفث والجماع: نكاح، ولكن الله تعالى كنَّى.

ورُوينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: اللمس: الجماع، ولكن الله تعالى كنَّى عنه، وهذا قول عطاء بن أبي رباح (٤)، والحسن البصري.


(١) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
(٢) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد الهروي (١/ ١٥٦، ٢/ ١٢٦).
(٣) انظر: "الإجماع" للمصنف (٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٠).
(٤) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٠٦) أن عطاء قال: هو اللمس والغمز.
وأخرج الطبري في "تفسيره" (٥/ ١٠٢) أن عطاء قال: الملامسة ما دون الجماع.
إلا أن ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٥٧)، والنووي في "المجموع" (٢/ ٣٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>