للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يجوز من الخلع وما لا يجوز]

قال الله - جل من قائل -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ إلى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١).

قال أبو بكر: فظاهر كتاب الله يستغنى به عن كل قول، وقد حرم الله ﷿ على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره، ثم أكد تحريمه ذلك بتغليظه الوعيد على من تعدى وخالف أمره فقال: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون﴾ (٢).

وثبت أن نبي الله خالع بين رجل وامرأته على مثل معنى كتاب الله.

٧٧٢٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن [جميلة] (٣) بنت سلول أتت النبي فقالت: يا رسول الله، ما أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني لا أستطيعه وأكره الكفر في الإسلام، قال: "تردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال: فأمره رسول الله أن يأخذ منها ما ساق إليها لا يزداد (٤).


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) البقرة: ٢٢٩.
(٣) في "الأصل": خولة. والمثبت من المصادر.
(٤) رواه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٣) من طريق عبيد الله بن عمر به وأشار البيهقي إلى اختلاف إسناده. والحديث أخرجه البخاري (٥٢٧٣ - ٥٢٧٧) من طرق عن عكرمة عنه ومرسله أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>