(٢) جاء في "المجموع" "شرح المهذب" (٤/ ٧٣ - من كلام الشيرازي): وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يسلم منه في الصلاة. وروى المزني عنه قال: يسلم؛ لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام؛ فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات. ثم رجح النووي في (٤/ ٧٥) أن الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام. (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٤). (٤) قال في "النهاية" (٢/ ٣٦): ومنه الحديث أنه نهى عن اختصار السجدة؛ قيل: أراد أن يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها، وقيل: أراد أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها. قال في "الكافي" (١/ ١٦٠): ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة. وقيل: أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه؛ لأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب. (٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥ - في اختصار السجود).