للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي، ولشريح أرض خراج. فأرى النعمان شرى المسلم أرض الجزية. وكان الشافعي (١) يقول: أما من قِبَل أنه (٢) لا يحقن به الدم، الدم محقون بالإسلام، و (هو) (٣) يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة، وقد اتخذ أرض الحجاز قوم من أهل الورع والدين، وكرهه قوم احتياطًا، وقال إبراهيم النخعي: إذا أسلم الرجل من أهل السواد، فأقام بأرضه أخذ منه الخراج، فإن ترك أرضه رفع عنه الخراج.

وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه الخراج، وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها، (وضعت) (٤) عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج.

* * *

ذكر الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر

واختلفوا في الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر، فقالت طائفة: لا شيء عليه فيها، وذلك أن العشر إنما يجب على المسلمين طهورًا لهم، وليس على أهل الذمة صدقة في زروعهم، كذلك قال مالك بن أنس (٥)، وقال: إنما الجزية على رءوسهم وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم.


(١) "الأم" (٧/ ٥٨٧ - باب خراج الأرض).
(٢) الضمير يعود على خراج الأرض.
(٣) سقط من "ض".
(٤) في "ض": ووضعت.
(٥) "المدونة" (١/ ٣٣٣ باب في تعشير أهل الذمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>