للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ذكر ركب (١) المرأة وشفرها (٢)

روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال (٣) في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها.

وحكي هذا القول عن عبد الملك بن مروان.

وبه قال الشافعي (٤).

وقال سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية، وما نقص فبالحساب.

وقال ابن جريج (٥): اجتمع لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع.

وكان الشافعي يقول (٦):

إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية، وفي الأعلى حكومة.

قال: والمخفوضة وغير المخفوضة، والعجوز والشابة، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى، والثيب والبكر في ذلك سواء.


(١) الرَّكَب: بفتح الراء والكاف: العانة "لسان العرب" مادة (ركب).
(٢) الشفران للمرأة: هما اللحمان المشرفان على المنفذ "روضة الطالبين" (٩/ ٢٨٨).
وفي "لسان العرب" مادة (شفر): هما حرفا رحمها.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٦٤).
(٤) "الأم" (٦/ ٩٧ - ٩٨ - باب الجناية على ركب المرأة).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٦٦).
(٦) "الأم" (٦/ ٩٧ - ٩٨ - باب الجناية على ركب المرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>