للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها.

وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها.

وقال الشافعي (٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض.

* مسألة:

قال النعمان (٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه.

وقال الأوزاعي (٤): بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله (٥)، وقال يعقوب (٤): على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن حتى تنقضي (عدتهن) (٦)، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن، إليهن آخر الأبد.


(١) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٩٨ - ٩٩ - باب في أم ولد الحربي تسلم).
(٢) في "الأصل": عهدة. والمثبت من "ر، ض".
(٣) "الأم" (٧/ ٥٩٠ - باب أم ولد الحربي تسلم).
(٤) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٩٩ - ١٠٠ - باب المرأة تسلم في أرض الحرب).
(٥) زاد هنا في "الأصل": عليه. وهي زيادة مقحمة.
(٦) في "ر": عددهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>