للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا أقر الرجل بالزنا أربه مرات بامرأة بعينها فعليه الحد. وإن جاءت المرأة تطلبه بقذفها حد لها في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة (٢): لا يحد، لأن المرأة التي أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. وكذلك المرأة لو أقرت بالزنا برجل بعينه، وأنكر الرجل في قوله.

قال أبو بكر: ليس لقوله: لا يحد، معنى.

[قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة]

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف النفر بكلمة واحدة. فقالت طائفة: يحد حدا واحدا.

كذلك قال عطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان (٣)، وبه قال مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري (٥) وأحمد (٥)، وإسحاق (٥)، وعبد الملك الماجشون، والنعمان (٦)، ويعقوب، وابن الحسن.


(١) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٤ - الإقرار بالزنا).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٣٢ - ٤٣٥).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٣٣ - باب الحد في القذف والنفي)، و "المدونة" (٤/ ٤٨٧ - باب صفة الضرب).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٩، ٢٣٤٠).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢٩ - باب الشهادة في القذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>