للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصبرة، لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يدا بيد، وهذا الذي قلناه قول الشافعي.

وفرق مالك بن أنس (١) بين مسألتين، فقال: لا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ.

فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى تعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر، وليس هذا من بيوع المسلمين.

قال أبو بكر: العلة التي من أجلها أجاز التفاضل فيها وبيعها بغير وزن موجودة في الدنانير المضروبة والدراهم، والسنة مستغنى بها في هذه المسألة.

[ذكر المتصارفين] (٢) يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا

اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا.

فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ذلك] (٤). هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه.


(١) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٣ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).
(٢) بياض في "الأصل"، والمثبت مستفاد من قول المصنف بعد ذلك.
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩ - في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفًا).
(٤) غير واضحة في "الأصل"، واستدركناها من "الاستذكار" (١٩/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>