للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة]

قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف، و [الدم] (١) الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك (٢) وأهل المدينة، والشافعي (٣) وأصحابه، وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءًا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه [ثم يصلي.

وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه] (٤) وروي في لك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)، وهو قول ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (٧)، والشافعي (٨)، وأبي ثور.


= وفي ثلاث طبعات لابن أبي شيبة - الهندية، والفكر، وتحقيق الحوت -: "قال: لا يتوضأ". ووجدتها في ثلاث نسخ خطية - المحمودية، التونسية، مراد ملا -: "قال: يتوضأ".
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) "المدونة" (١/ ١٢٦ - ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها).
(٣) "الأم" (١/ ٦٦ - الوضوء من الغائط والبول والريح).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) روى البخاري (١/ ٣٣٦ - من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر) - له تعليقًا فيمن يحتجم قال: ليس عليه إلا غسل محاجمه. وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٦٠ - من كان يتوضأ إذا احتجم).
(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٦٠ - من كان يتوضأ إذا احتجم).
(٧) "المدونة" (١/ ١٢٦ - ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها).
(٨) "الأم" (١/ ٦٦ - الوضوء من الغائط والبول والريح).

<<  <  ج: ص:  >  >>