للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اختلفوا فجعل مالك (١) حد ذلك إذا أثغر. وقال الأوزاعي: حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك.

وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال الشافعي (٢): إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال أبو ثور: إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده. وقال النعمان (٣) وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد (٤) من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه من ثم - إن شاء الله.

[ذكر التغليظ في احتكار الطعام]

٧٩٨١ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة الباهلي.

قال نهى رسول الله أن يحتكر الطعام (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٠٤ - باب الجمع بين الأم وولدها في البيع).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٩١ - التفريق بين ذوي المحارم).
(٣) انظر: "المبسوط للسرخسي" (١٣/ ١٦٤ - ١٦٥ باب بيوع ذوي الأرحام).
(٤) وقد خرجنا هذِه المسائل هناك أيضًا، وستأتيك - إن شاء الله.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧ - في احتكار الطعام)، والطبراني في "الكبير" (٨/ ١٨٨/ ٧٧٧٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١١) كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>