للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبه قد دبر حصته منه فكان ذلك طرف من عتق، وإنما تكون القيمة على المعتق إذا كان الذي بقي من العبد رقيقا ليس فيه تدبير ولا عتق فنرى أن يكون هذا المدبر لنفسه يوما وللذي له نصفه مدبر يوما.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

[ذكر الرجل يكاتب عبده ثم يدبره أو يدبره ثم يكاتبه]

٨٧٦٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة، قال: حدثني محمد بن قيس بن الأحنف النخعي، عن جده أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فلما طالت حياة مولاه كاتبه من خدمته على نجوم معلومة فأدى بعضا وبقي بعض فمات مولاه فخاصمه ورثته إلى عبد الله بن مسعود فقال: أما ما أخذ صاحبكم في حياته فهو له، وأما ما بقي فلا شيء لكم إذا مات صاحبكم (١).

قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى بمثل ذلك.

٨٧٦٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حمزة السكري، عن يزيد النحوي، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: دبرت امرأة من قريش


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٥٠) به، والبخاري في التاريخ" (١١/ ٢١٠ - ٢١١) من طريق هشيم عن محمد بن قيس وقال: قال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>