للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: قاله أحمد بن حنبل (١) قال: لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة يعني جماعة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنَسٌ فَعَلَهُ. وكان مالك (٢)، والشافعي (٣) يقولان في مسجد على طريق من طريق المسلمين أتى قوم فجمعوا فيه، ثم أتى قوم من بعدهم: (فلا) (٤) بأس أن يجمعوا أيضًا فيه.

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله قال: "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٥)، وثبت عنه أنه قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى وما كثر فهو أحب إلى الله"، وحديث أبي سعيد (٦) ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإِمام صلوا جماعة؛ اتباعًا لحديث أبي سعيد؛ وطلبًا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة.

* * *

[ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة]

٢٠٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال نا عمرو وأبو الزبير كم شاء الله، قالا: نا جابر بن عبد الله


(١) "المغني" (٢/ ٥ - فصل؛ فأما إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨١ - في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين).
(٣) "الأم" (١/ ٢٧٩ - فضل الجماعة والصلاة معهم).
(٤) كذا في "الأصل". ولعلها: لا. بدون الفاء.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>