للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس ذلك من فعلهم إلا تَحكُّمًا، من شاء فعل فيه مثل فعلهم، ولا حجة معهم توجب شيئًا من ذلك.

وكان مالك (١) يقول غير ذلك قال في امرأة صلت وقد انكشف قدماها، أو شعرها أو صدرها، أو صدور قدميها: تعيد ما دامت في الوقت.

وقال أصحاب الرأي (٢): إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم صلاتها فاسدة. وهذا قول الشافعي (٣)، ويعيد عند الشافعي كل من هذا سبيله، في الوقت، وبعد خروج الوقت، وتعيد عند مالك ما دامت في الوقت.

وكان إسحاق يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب إعادة، وكان أبو ثور يقول: إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم، أو كشفت الريح شيئًا مما عليها فأعادت السترة عليها، مضت في صلاتها.

* * *

ذِكْرُ عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب

واختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فكانت أم سلمة تقول: تصلي في الخمار، والدِّرع السابغ الذي يُغَيِّبُ ظهور قدميها. وكانت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار، وفعلت ذلك عائشة، وبه


(١) "المدونة" (١/ ١٨٥ - صلاة الحرائر والإماء).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠١ - باب: الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم).
(٣) "الأم" (١/ ١٨٢ - باب: كيف لبس الثياب في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>