للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن الكفارة تجب على المتظاهر مدة معلومة وإن زال الوقت]

٧٧٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني زريق يقال له: سلمة بن صخر، كان قد أوتي حظا من الجماع فلما دخل عليه شهر رمضان تظاهر من امرأته حتى ينقضي رمضان، فاشتكى عينيه فأتت امرأته تكحله في القمر فأعجبه بعض ما رأى منها فوقع عليها، فأتى رسول الله فأخبره فقال: "لممت بها يا سلمة؟ " قال: نعم، قال: "فأعتق رقبة"، قال: لا أملك غير رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: ما عمل يعمل الناس أشق علي من الصيام، قال: "فأطعم ستين مسكينا"، قال: ما أجد من مال، قال: فأتي رسول الله بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا فقال: "تصدق بها"، فقال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟! فقال رسول الله : "كله أنت وأهلك" (١).


(١) أخرجه أبو داود (٢٢١٤) من طريق ابن وهب، به وأخرجه أبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩) وابن ماجه (٢٠٦٢) وأحمد (٤/ ٣٧) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو عن سليمان بن يسار بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وقال ابن الملقن في "البدر" (٨/ ١٥٤): رواية أبي داود وابن ماجه منقطعة، ثم نقل كلام البخاري، وقال: وكذا نقل غيره عنه أن سليمان لم يدرك سلمة، لا جرم قال عبد الحق في أحكامه: إنه منقطع ثم ذكر طرقه هناك فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>