للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرب بأمان فزنى هنالك وخرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام أربع مرات: لم يحد، لأنه زنى حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين وكذلك لو دخلت سرية من المسلمين دار الحرب، فزنى رجل منهم هناك لم أحده، وإذا كان في عسكر فهو كذلك لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر يقيم على أهله الحدود والقصاص، فيغزوا بهم فإنه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب فأما غيرهم فلا يقيم حدا ولا قصاصا، وفي قول الشافعي (١) وأبي ثور على الذي زنى في دار الحرب الحد، كان حيث تجري أحكام المسلمين، عليه أو حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين، لأن ما حرم الله فهو حرام في كل موضع، وما أحل الله فهو حلال في كل مكان.

[إقامة الحد على أهل البغي]

اختلف أهل العلم في رجل من أهل البغي زنى في عسكر أهل البغي، ثم أقر بالزنا، أو قامت عليه بذلك بينة. فكان الشافعي (٢)، وأبو ثور يقولان: عليه الحد. وقال أصحاب الرأي (٣): لا حد عليه، لأنه كان في عسكر لا يجري عليه فيه حكم أهل العدل.

قال أبو بكر: أمر الله الأئمة بأقامة الحدود، لم يخص مكانا دون مكان، فكل من أصاب حدا في أي موضع أصابه، أقيم عليه ذلك الحد على ظاهر الكتاب، والله أعلم.


(١) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).
(٢) "الأم" (٤/ ٣١٠ - باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٦ - باب الإقرار بالزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>