للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٧٨ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن نافع أن ابن عمر كان وصيا لرجل (١).

٧٠٧٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن قيس، قال: كان أبو عبيد عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن الخطاب (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من السلف أنهم قبلوا وصايا من أوصى إليهم.

[باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به]

أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إلا العتق، فإنهم اختلفوا فيه:

فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره.

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من وصيته.

٧٠٨٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر شيء تصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل ثم يغير وصيته. فقال


= الرجل فيقبل ذلك به، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨٢) من طريق هشام بن عروة به.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٥ - في قبول الوصية) به.
(٢) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٧)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>