للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخلع في حال المرض]

اختلف أهل العلم في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة.

فقالت طائفة: إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد (١)، وإسحاق.

وكان أحمد يقول:

لا يجوز من ذلك إلا بخلع مثلها في مثل حالها، فإن كان فيه فضل عن خلع مثلها أخذ منه الفضل.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا اختلعت من زوجها في حال مرضها بالمهر الذي تزوجها عليه، وقد دخل بها وماتت في العدة، وذلك أقل من ميراثه فهو جائز، وليس له غيره ويلزمه الضرر في هذا، وإذا اختلعت بأكثر من مهرها في مرضها وماتت قبل انقضاء العدة، فإن كان ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائز، وإن كان أكثر من ميراثه منها فذلك [مردود] (٣) إلى قدر ميراثه، وكذلك لو اختلعت بأقل مما تزوجها عليه إذا ماتت من ذلك المرض، وإذا برأت من ذلك المرض.

وكان الشافعي يقول (٤): يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع، فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر فالخلع جائز، وإن مات من المرض، لأنه لو طلقها بلا شيء كان


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٧).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٢٦ - باب الخلع).
(٣) في "الأصل": مردودًا. والمثبت من "الإشراف".
(٤) "الأم" (٥/ ٢٩٣ - الخلع في المرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>