للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام]

أجمع (١) عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله.

كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

٧٥٢٧ - وروي عن حماد (٥) بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين.

٧٥٢٨ - وروي عن النخعي (٦) في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال.

واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد.


(١) "الإجماع" (٣٩٢) "الإشراف" (٣/ ١٣٨).
(٢) "المدونة" (٣/ ٤٥٦ - باب إجارة الظئر).
(٣) "الأم" (٥/ ١٥٠ - باب الحجة على من خالفنا).
(٤) "المبسوط" (٥/ ٢١٤ - باب نفقة ذوي الأرحام).
(٥) انظر "الإجماع" مسألة (٣٩٢)، وحماد هو ابن أبي سليمان ووقع في هامش "الإجماع" أنه ابن زيد، وذلك خطأ، والله أعلم.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٦٥، ١٦٦ - ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال، رضاعه من أين يكون؟) وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>