للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب المهور وسننها]

[ذكر وجوب المهور وما فيها من التغليظ]

قال الله - جل وعز -: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (١) الآية.

وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن﴾ (٢) يعني مهورهن.

وثبت أن رسول الله قال: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ".

٧٢٢٥ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " (٣).

[ذكر السنة من المهور]

٧٢٢٦ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان صداقنا ورسول الله فينا عشرة أواق، فذلك أربعمائة درهم (٤).

قال أبو بكر: واحتج من ذلك بحديث عائشة :


(١) النساء: ٤.
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٢١) من طريق الليث به، وأخرجه مسلم (١٤١٨) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٠٦) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>