للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر بيع السمك في الآجام (١)

قال أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: بيع السمك في الآجام، وقد اختلف فيه.

٧٨٣٨ - فحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة) (٢) (٣).

قال أبو بكر: وكان إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل مالك (٤) عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب بيع البرك ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها.

وممن كره ذلك: الشافعي (٥)، والنعمان (٦)، ويعقوب، وأبو ثور.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه.


(١) الأجم: الحصن، والجمع آجام، والأجم بسكون الجيم كل بيت مربع مسطح "اللسان" مادة (أجم).
قلت: وهذا يشبه في زماننا حقول الأسماك، أو مزارعها، وقد تسمى بركة السمك، فالسمك فيها تحت يده ولا يجد عناءًا من اصطياده، وانظر: "المغني" ففيه بيان لشروط البيع في الآجام (٣/ ٢١٧).
(٢) في "المصنّف": فإنه غرر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٠ - بيع السمك في الماء وبيع الآجام).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٩٧ - ١٩٨ - باب بيع الحيتان في الآجام)، (٣/ ٣١١ - ٣١٢ باب في بيع ماء الأنهار).
(٥) "الأم" (٧/ ١٧٠ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٦) "الجامع الصغير" (١/ ٣٢٨ - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>