للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

واختلفوا في أجر الكيال والوزان.

فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (١): جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب الشافعي (٢).

قال أبو بكر: وكذلك أقول.

وقال سفيان الثوري، ومالك: أجر الكيال على البائع، وكذلك قول الشافعي.

وذكر أحمد (٣) القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.

وقال إسحاق (٣): هذا أهون من التعليم.

٨٤٧٢ - وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا (٤).

حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن سعيد بن المسيب.


(١) "الهداية شرح البداية" (٤/ ٤٣ - كتاب القسمة).
(٢) "الأم" (٦/ ٢٩٩ - شهادة من يأخذ الجعل على الخير).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣٦) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٦٩ - في أجر القسام) موصولًا إلى ابن المسيب بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>