للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام]

[ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة]

أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها (١).

واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة.

فقالت طائفة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن زيد.

٧٦٢١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك بن أنس (٢)، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أنه قال: طلق رجل امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهب وذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك (٣).


(١) الإجماع (٣٩٨).
(٢) "الموطأ" (١١٨٠).
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٧١)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٣٥) عن مالك به. وأخرجه أبو داود (٢١٩١) عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>