للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الإحصان]

أجمع أهل العلم (١) على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة تزويجا صحيحا، ودخل بها ووطئها في الفرج، أنه محصن يوجب عليه وعليها الرجم إذا زنيا بعد ذلك.

واختلفوا فيمن وطئ بنكاح فاسد هل يكون محصنا أم لا: فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم لا يكون محصنا بالنكاح الفاسد.

كذلك قال عطاء، وقتادة، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (٢) والشافعي (٣) وأصحاب (٤) الرأي وحكي هذا القول عن أبي الزناد وربيعة والأوزاعي (٥).

وكان أبو ثور يقول: هو محصن يجب عليه الرجم إذا زنى، وإن كان النكاح فاسدا، وكذلك المرأة، وذلك أن عامة أحكام النكاح الفاسد أحكام النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ودرء الحد، وتحرم به الربيبة إذا دخل بالأم، والأم إذا دخل بالابنة.

قال: وليس فيما ذكرنا اختلاف، فلما كان أكثر أحكام النكاح الفاسد أحكام النكاح الصحيح، كان حكم المختلف فيه حكم النكاح الصحيح، لأنه أكثر شبها.


(١) "الإجماع" (٦٣٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٤ - باب فيما لا يحصن من النكاح وما لا يحصن).
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٦، ٢١٧ - باب حد الثيب الزاني، ما يدرأ فيه الحد في الزنا).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٢ - كتاب الحدود).
(٥) "المغني" (١٢/ ٣١٥ - فصل: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن).

<<  <  ج: ص:  >  >>