للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق (١):

فقال طائفة: لها قيمته.

كذلك روي عن شريح (٢)، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وكان الشافعي هكذا يقول إذ هو بالعراق (٤)، ثم رجع بمصر فقال (٥): لها مهر مثلها.

فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:

أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك (٦)، وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق (٧)، وهو قول ابن حنبل (٨) وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن (٩) من خل فإذا هو


(١) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ٣٦)، ومعناه كما جاء في أثر شريح الآتي أنه أعطاها عبدًا فإذا هو مسروق.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٩٢، ١٠٥٩٣).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨ - ٧٩ - باب المهور).
(٤) ذكر المزني في "مختصره" (ص ١٨١)، ثم قال بعدها: وهذا غلط، ثم نقل القول الجديد.
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٩ في الصداق بالعبد يوجد به عيب).
(٧) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٨١).
(٨) انظر: "المغني" (١٠/ ١١١ - مسألة: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا … ).
(٩) قال ابن منظور: الدَّنُّ: ما عظم من الرواقيد وهو كهيئة الحبِّ إلا أنه أطول، مُسْتَوِي الصنعة، في أسفله كهيئة قونس البيضة. "لسان العرب" (١٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>