للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إباحة القصر للمسافر إذا أقام بالبلد أكثر من خمس عشرة من غير عزم على إقامة أيام معلومة]

٢٢٤٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أقام النبي بمكة بعد الفتح [تسعة عشر] (١) يومًا يصلي ركعتين (٢).

* * *

[ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه]

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو؛ أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا (٣).

واختلفوا فيمن خرج لمباح؛ لتجارة، أو مطالعة مال، أو ما أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة. هذا قول الأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار.


(١) في "الأصل": تسع عشرة. والصويب من رواية البخاري.
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٩٨) من طريق عاصم عن عكرمة، به، بدون قوله: "بعد الفتح".
(٣) انظر أول كتاب: الصلاة في السفر.
(٤) "الأم" (١/ ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).
(٥) "مسائل أحمد برواية عبد الله" برقم (٤٢٠)، و"مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٦٢٧). وانظر: "المغني" (٢/ ٥٠ - مسألة: قال: وإذا كان سفره واجب أو مباحًا) و"الإنصاف" (٢/ ٣١٤ - قصر الصلاة في السفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>