للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز.

ذكر ولد المكاتب الذين (يلدون) (١) في حال كتابته

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأجمعوا على أن ولد المكاتب من أمة [لقوم] (٢) آخرين مملوك لسيد الأمة (٣).

واختلفوا في ولد المكاتب من سريته. فقالت طائفة: ليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه، فإن فعل فولد له في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولد له، وإنما تكون أم ولد له إذا عتق فولدت له بعد العتق لستة أشهر فصاعدا، وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده، وكان له أن يبيع أمته متى شاء، فإذا عتق عتق ولده معه. هذا كله معنى قول الشافعي (٤).

وقال النعمان وأصحابه (٥) في المكاتب (يلد) (٦) له من أمته فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه [وله ما] (٧) أصاب من مال،


(١) كذا في "الأصل"، و "م"، و "الإشراف" والأقرب: يولدون.
(٢) في "الأصل": لفهم. والمثبت من "م".
(٣) "الإجماع" (ص ١٠٤).
(٤) "الأم" (٨/ ٦٤ - باب تسري المكاتب وولده من سريته).
(٥) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٤ - باب ما يجوز للمكاتب).
(٦) كذا في "الأصل"، و "م"، والصواب: يولد. وفي "الإشراف" (١/ ٣٢٤): إن ولد له من أمته.
(٧) في "الأصل" ولربما. وهو تصحيف، والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>