للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائز أن يكون قوله: "له عليه بينة"، لا فائدة فيه ولا يعطى السلب إلا من أقام شاهدًا واحدًا على دعواه، ويحلف مع شاهده على مذهبنا في الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال. وقال الليث: له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله شيء سوى السلب الذي عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: أنه قتله ولا يُسأل عن ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي، الوليد بن مسلم عنه.

* * *

ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزًا أو غير مبارز

٦١٠٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن النبي قال: "من قتل كافرًا فله سلبه، وقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم (١).

٦١٠٨ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب، عن أبيه قال: قال رسول الله : "من قتل فله السلب" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٢٧١٢) من طريق حماد بن سلمة به وزاد: "ولقي أبو طلحة أم سليم - ومعها خنجر .. الحديث. وقد أخرج مسلم منه قصة أم سليم برقم (١٨٠٩)، وليس فيه الشاهد.
(٢) "الأموال" (٧٧٤).
(٣) والحديث أخرجه ابن ماجه (٢٨٣٨) من طريق أبي معاوية، وأحمد (٥/ ١٢) عنه به، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>