للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد زعم بعض أصحابنا (١) أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: نا أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن [سعد] (٢) عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (٣).

* * *

[ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه]

١٤٢٨ - حدثنا إبراهيم بن محمَّد بن إسحاق، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: "إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه" (٤).

* * *


(١) يعني بذلك - أبا بكر - ابن خزيمة فهذا الإسناد إسناده في الصحيح وأما تبويبه عليه فقد قال فيه (ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدمًا، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرًا فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٣١٩).
(٢) في "الأصل": سعيد. وهي في "د"، و "صحيح ابن خزيمة" على الصواب.
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٦٢٨).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢)، وأبو داود (٨٨٩)، والنسائيُّ (١٠٩١)، وابن خزيمة (٦٣٠) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>