للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقات طائفة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يقرأه عليهما ويشهدان على ما فيه، وقال: اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان. فإذا شهدا على هذا قبله، فإن لم يشهدا على هذا أولم يزيدا على أن يقولا هذا خاتمه هذا كتابه لم يقبله. هذا قول الشافعي (١)، وقال النعمان (٢): لا يقبل حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله، لأنه حق وهو مثل شهادة على شهادة. ورجع يعقوب إلى هذا القول فقال: لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي. وقال أبو ثور نحوا مما قال هؤلاء.

[ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة تثبت عند المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان]

٦٥٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب [قال] (٤) ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله في ذلك شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله


(١) "الأم" (٦/ ٣٠٦ - كتاب القاضي إلى القاضي).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٢ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٧٧٦٤)
(٤) من "المصنف" و "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>