للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثا، ثم يصح، ثم يموت.

فقالت طائفة: ترثه، إذ أصل ذلك كان فرارا. ذكر الزهري أنها ترثه في قضاء عثمان (١). وقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان فرارا من الميراث. وهذا قول أحمد (٢)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي.

وقالت طائفة: إذا صح من مرضه، ثم مات لم ترثه. روي هذا القول عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان (٥)، وحكي هذا القول عن الحارث العكلي (٦).

مسائل

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات: فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وهذا قياس قول سفيان الثوري، وهو قول ابن الزبير، والشافعي (٧).


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٤٣).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٨٧ - كتاب الأيمان بالطلاق - باب طلاق المريض).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٦٨ - طلاق المريض).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٨٢ - باب طلاق المريض).
(٦) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٦٩).
(٧) "الأم" (٥/ ٣٦٩ - طلاق المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>