للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بيته وهو شاكٍ وصلى جالسًا وصلى خلفه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" (١).

قال أبو بكر: وممن روى عن النبي أنه أمر المأمومين أن يصلوا قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع.

* * *

ذكر النهي عن صلاة المأموم قائمًا خلف الإمام قاعدًا

٢٠٢٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال. أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: صرع رسول الله عن فرس له على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فقعد في بيت عائشة، فأتيناه نعوده، فوجدناه يصلي تطوعًا، فصلى قاعدًا ونحن قيامًا، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة قاعدًا قال: فقمنا فأومأ إلينا فجلسنا ثم قال: "ائتموا بالإِمام، إن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها" (٢).

قال أبو بكر: الأخبار في هذا الباب ثابتة، والقول بها يجب، والانتقال عنها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) كلاهما من طريق هشام، به.
(٢) أخرجه مسلم (٤١٣) من طريق أبي الزبير عن جابر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>