للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا أعلن بمحاربة العامة والأئمة وأصاب الدماء والأموال فامتنع بمحاربته من الحكم عليه ولحق بدار الحرب ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه.

[ذكر المحاربة في الأمصار والقرى]

٩١٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" (١).

اختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار أو قرية من القرى فقتل وأخذ المال، فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر، وإنما تكون خارجا من المصر. هذا قول سفيان الثوري (٢)، وإسحاق بن راهويه (٢)، وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن حنبل (٢)، فقال: دعه. وقال النعمان (٣): لا يكون قطع الطريق إلا على المسافرين، لا يكون على مقيم ولا في مصر ولا في قرية، وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء.

وقد فرق مالك بين مسألتين من هذا الباب لا فرق بينهما: ذكر ابن


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٨٤٤) وعنده بزيادة والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٣، ٣٩٥) من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو داود (٤٣٩١)، وابن ماجه (٣٩٣٥) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٨).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٦ - باب قطاع الطريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>