للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روينا عن الشعبي قولا ثالثا.

روينا عنه أنه قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: أمير المؤمنين.

قال أبو بكر: يبطل بيع زيادة العطاء من وجهين. أحدهما: أنه من بيع الغرر، وذلك أن الذي يشتري العطاء إنما يشتري زيادة زيد المعطى من بيت المال، وتلك الزيادة غير مضمونة للمشتري، ولا يدري المشتري هل يصل إليها أم لا؟ وهل يستحقها من جعلت له أم لا؟ لأنه قد يموت قبل أن يستحقها.

والوجه الثاني: أنه بيع ما لا يملك بعينه، لأن ذلك إما عدة من المعطي، وإما إعطاء شيء في معنى آخر ولا يستحقها إلا بالقبض.

[ذكر النهي عن بيع المرء ما ليس عنده مما هو في ملك غيره]

٧٨٤١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو بشر، والحسن بن علي، قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله : "ألم أنبأ أو ألم يبلغني - أو كما شاء الله -: أنك تبيع طعاما؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" (١).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٣)، والنسائي (٤٦١٥). كلاهما من طريق ابن جريج بنحوه ولفظ النسائي مختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>