للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته]

واختلفوا في العبد بين رجلين يدبر أحدهما حصته:

فقالت طائفة (يتقاوتانه) (١)، فإن صار للذي دبره دبره كله وإن صار للذي لم يدبره صار رقيقا كله. هكذا قال مالك بن أنس (٢).

وفيه قول ثان: وهو أنه يقوم عليه ويدفع إلى صاحبه نصف قيمة العبد فيكون مدبرا كله، فإن لم يكن له مال سعى على صاحبه حتى يؤدي عليه نصف قيمته، فإن أداها رجع إلى صاحبه فكان مدبرا كله، فإن مات العبد وترك مالا وهو يسعى لهذا دفع إليه من ماله ما بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي للذي دبر. هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول ثالث: قاله الشافعي قال (٣): وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه فنصيبه مدبر ولا قيمة عليه لشريكه، لأنه أوصى لعبده في نفسه بوصية له الرجوع، (فلما) (٤) لم يوقع العتق بكل حال: لم يكن ضامنا لشيء ولو [مات فعتق] (٥) نصفه لم يكن عليه قيمة، لأنه وصية، ولو أوصى بعتق نصفه لم يقوم عليه النصف الآخر، لأنه لا مال إلا ما أخذ من ثلثه وهو لم يأخذ من ثلثه شيئا غير ما أوصى به وشريكه على شركته من عبده، ولا يعتق إن مات شريكه الذي أعتقه أو عاش.


(١) في الأصل: (يتقاوتانه)، والمثبت من "م": وفي "الموطأ": يتقاومانه.
(٢) "موطأ مالك" (٦٢٣ - باب بيع المدبر).
(٣) "الأم" (٨/ ٢٦ - العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما).
(٤) في "م": فما.
(٥) في الأصل: كان يعتق. والمثبت من "م"، و "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>