للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر تستأذن "، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت " (١).

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار وعن إنكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، ودل هذا الحديث على أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها إذ سكوتها وسخطها سواء.

[ذكر خبر ثان يدل على مثل ما دل عليه الخبر الأول]

٧١٨٩ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "البكر تستأمر، والثيب تشاور " قلنا: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال: "سكوتها رضاها " (٢).


(١) أخرجه مسلم (١٤١٩)، والترمذي (١١٠٧) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به. والبخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩) من طريق يحيى بن أبي كثير به.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩) وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٥٤) كلاهما من طريق هشيم به، وصرح بالتحديث في رواية سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>