للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل مشترط اشترط في العبد المبيع شرطا خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله أن ذلك الشرط يجب إبطاله، وإثبات البيع استدلالا بالسنة الثابتة التي ذكرناها في أمر بريرة.

قال أبو بكر: وقد بلغني عن ابن أبي نجيح أنه قال: من اشترط شرطا ونقص عنه به من ثمن السلعة بالشرط أنه يرد إليه بما نقص.

٨١٣٨ - من حديث محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عنه.

وهذا خلاف خبر عائشة، لأن النبي لما أثبت البيع وأبطل الشرط لم يسألهم هل نقصتم من الثمن بسبب اشتراطكم الولاء في عقد البيع شيئا أم لا.

[باب ذكر اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع]

٨١٣٩ - حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٣).

٨١٤٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن


(١) مصنف عبد الرزاق (١٤٢٩٠).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٤٦٢٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٢٥)، والنسائي (٤٦٥٠) من طريق الزهري به بلفظه وزيادة.
والحديث بمعناه في الصحيحين كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>